السيد كمال الحيدري

42

مختارات من أحكام النساء

3 - شرعاً اختلفت تعريفات الفقهاء للبلوغ ، إلا أنّها جميعاً تؤدّي نفس المعنى ، وهو وصول الإنسان مرحلة يكون فيها قادراً على النكاح . ومن هذه التعاريف : 1 - هو أهلية الإنسان لتوليد المثل أو معنى ملازم له « 1 » . 2 - عبارة عن وصول الإنسان كغيره من الحيوان إلى حد إمكان تكوّن المني في بدنه ، وتحرّك شهوته وقدرته على إنزال الماء الدافق ، وهو أوّل كمال نوعه جسماً وروحاً ، وهو الحدّ الفاصل بين طفولته ورجولته « 2 » . 3 - هو الكمال الطبيعي للإنسان ، أي بلوغ الحلم والوصول إلى حدّ النكاح وتوليد المثل وهو حالة انتقال الأطفال من عالم الصباوة والطفولة إلى حدّ الكمال والرجولة « 3 » . علامات بلوغ المرأة فسلجياً العلامة الوحيدة التي يُعتمد علمياً [ فسلجياً ] لبلوغ الأنثى هي الحيض أو ما يسمّى في اصطلاحهم ( الطمث ) ، فإذا حاضت الأنثى

--> ( 1 ) الخونساري ، أحمد ، جامع المدارك ، ج 3 ، ص 364 . ( 2 ) المشكيني ، علي ، الفقه المأثور ، ص 55 . ( 3 ) المرعشي ، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ، ج 1 ، ص 34 - 35 .